Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
٥ - ((كلّ تصرّف لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع، ويبطل إن وقع»(١)
٦ - ((كلّ تصرّفٍ قاصرٍ عن تحصيل مصلحةٍ لا يشرع، ويبطل إن وقع))(٢)
٧ - ((كلّ سببٍ لا يحصّل مقصوده: لا يشرع))(٣).
٨ - ((كلّ سببٍ شرعه الله تعالى لحكمةٍ لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة))(٤).
وظاهر من خلال السرد السابق الترقي في التعبير من العقد إلى التصرّف إلى السبب، والأخير هو أعمّها وأشملها(٥)، غير أنّ المختار غيره، وهو لفظ ((التصرّف))؛ ذلك لمكان بحث المعاملات هنا، وأن لفظ السبب مع كونه يشملها ويشير إليها(٢)، إلّا أنّ دلالته على شأن المعاملات غيرُ مباشرةٍ ولا بيّنةٍ!
(١) الفروق ٢٣٨/٣.
(٢) نقله الإِمام الونشريسي في عدّة البروق ص ٢٣٤ - ٢٣٥، وصدَّره بـ: ((قال القرافي)) وكلمة ((مصلحة)) في النصّ، لعلّ صوابها: مصلحته؛ ليوافق كلمة ((مقصوده)) من نظائره، فليس مطلق مصلحة ! .
(٣) الفروق ١٧١/٣ .
(٤) الفروق ١٧١/٣ .
(٥) بل إنّ الإِمام عبّر في الفروق ٢٣٨/٣ بقوله: ((كل تصرّف كان من العقود، كالبيع، أو غير العقود، كالتعزيرات، وهو لا يحصّل مقصوده، فإنه لا يشرع، ويبطل إن وقع))، ثم ذكر في الأمثلة: ((تعزير من لا يعقل الزجر، كالسكران والمجنون ونحوهما، فإنّ الزجر لا یحصل بذلك)).
(٦) التعبير بـ الأسباب في شأن المعاملات يرد كثيراً في كلام الإِمام، من ذلك قوله: ((العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان)). الفروق ٢٦٩/٣، وقوله: ((العقود أسباب لمدلولاتها ومتعلّقاتها)). الفروق ٢٣/١، وقوله أيضاً: ((أسباب =
378