Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
وهذا التأخير اليسير معفوٌ عنه؛ لأنه في حكم التعجيل، قال القاضي عبد الوهّاب: فأشبه التأخّر للتشاغل بالقبض(١).
وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يمنع، واختاره - في المذهب - ابنُ الكاتب وعبد الحق وصاحب الكافي(٢)، ويفسد السلم إذا افترقا قبل القبض؛ كالصرف، وهو مذهب الجمهور(٣).
قال الإِمام: ((ومنشأ الخلاف: هل يسمّى هذا التأخير دَيناً(٤)، أم لا؟ وأنّ ما قارب الشيء هل يعطي حكمه، أم لا))؟(٥)
ومن فروع القاعدة:
٨ - الخلافُ في ضمان مكتري الدابّة أو مستأجرها إذا تعدَّى المسافةَ، بأن جاوز الغاية المشترَطة بيسيرٍ، مثل: تنخِّيه إلى منازل النّاس، وهلكت الدابّة في تلك الزيادة(٦).
= أيضاً في الاستدلال لـ ثلاثة أيام، الاستشهادُ بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ [هود: ٦٤ - ٦٥].
(١) الإِشراف ٥٦٨/٢.
(٢) انظر: الكافي ٤٨/٢ - ٤٩.
(٣) انظر - مثلاً -: الاختيار ٥٢/٢، ٥٣ - ٥٤، مغني المحتاج ١٠٢/٢، شرح منتهى الإرادات ٢٢٠/٢ - ٢٢١.
(٤) فيكون من باب بيع الكالى بالكالىء، وانظر: بداية المجتهد ٢٠٢/٢، والكافي ٤٩/٢.
(٥) الذخيرة ٢٣٠/٥.
(٦) في هذا الفرع، انظر: شرح المنجور ص ١٥٩، وإعداد المهج ص ٤٦، والدليل الماهر ص ٣٣، وسقط هذا الفرع من النسخة التي بين يديّ من شرح السجلماسي.
341