Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
مجلس إلى مجلس، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، ومسألة العتبيّة: إنما قاما فيهما بعد التقابض للضرورة(١).
وفي المختصر - في العطف على ما يمنع في الصرف -: ((ومؤخّراً ولو قريباً(٢).
ومن فروع هذه القاعدة:
٧ - الخلاف في جواز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة، بشرطِ، وبغير شرطٍ؛ بناءً على هذه القاعدة(٣).
فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز، وهو مذهب المدوّنة(٤)، والمعتمد لصاحب المختصر في قوله: ((شرط السلم قبضُ رأس المال كلّه، أو تأخّره ثلاثاً، ولو بشرطٍ)(٥).
قال الإِمام في الاستدلال لذلك:
((لأنّ الثلاث مستثناةٌ من المحرَّم في المهاجرة، ومن الهجرة بالإِقامة بمكة ثلاثة أيّام، ومنع الإِحداد لغير ذات الزوج))(٦).
(١) انظر: مواهب الجليل ٣٠٢/٤، وشرح السجلماسي ص ٢٦ - ٢٧، والدليل الماهر ص ٢٩، وقابل ذلك بما في حاشية الدسوقي مع الشرح ٢٩/٣، وفي بيان شيء من سبب الاختلاف في ذلك، انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٩٧ - ١٩٨ .
(٢) ص ١٩١.
(٣) في هذا الفرع، انظر: إيضاح المسالك ص ١٧٣، شرح المنجور ص ١٥٣، شرح السجلماسي ص ٢٦، الدليل الماهر ص ٢٨.
(٤) شرح السجلماسي ص ٢٦، وانظر: التاج والإكليل ٥١٤/٤، ر. أ: ٣٦٧/٤، شرح الخرشي ٢٠٢/٥، والشرح الكبير ١٩٥/٣.
(٥) ص ٢١٤.
(٦) الذخيرة ٢٣٠/٥، والجواهر ٥٥٣/٢ - ٥٥٤، وقد تصرّف الإِمام معلّلاً بالقاعدة، مع نصّه على أنّ النقل عن الجواهر؛ وهذا من عوائده العلميّة، ويمكن =
340