Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
المسبّب دون السبب، والمشروط بدون الشرط خلاف القواعد، فإن ألجأت الضرورة إلى ذلك وامتنع التقدير: عُدّ ذلك الحكم مستثنىَ من تلك القواعد.
٩ - إذا ثبت حكمٌ عند ظهور عدم سببه أو شرطه، فإن أمكن تقديرهما تعيّن، وإلّا عُدَّ مستثنّى.
١٠ - كلّ حكم وقع قبل سببه وشرطه: لا ينعقد إجماعاً، وبعدهما: ينعقد إجماعاً، وبينهما: في النفوذ قولان.
١١ - رفع الواقع محال عقلاً، والمحال عقلاً لا يرد الشرع بوقوعه.
١٢ - الردّ بالعيب، هل هو رفع للعقد من أصله، أو من حينه.
١٣ - ما لا يملك قبل الموت لا يورث بعده.
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - في ختام درسه لهذه القاعدة من كتاب الذخيرة: ((وهذه القواعد عظيمة النفع في أبواب الفقه، يحتاج إليها الفقيه حاجةً شديدة إن أراد أن يكون من فحول العلماء، وبسبب الإِحاطة بهذه القواعد تتضح المدارك ويتميّز الصواب في المذاهب من الخطأ، وتنشأ الفروق والتراجيح.
وفي مثل هذه المواطن يتميّز الجذع من القارح، والصالح لضبط الفقه من الطالح(١).
(١) الذخيرة ٣٠٨/٥، وكلامه هذا - رحمه الله تعالى - شاهدٌ لقيمة درس علم القواعد الفقهية، على وجه العموم!
321