Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
* ذكر ما اندرج تحت هذه القاعدة من عناوين وألقاب لأقسامها وأنواعها :
١ - إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود.
٢ - تقدير الموجود في حكم المعدوم، والمعدوم ينزل منزلة الموجود.
٣ - إعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان الموجودات.
٤ - من التقديرات: تقدیر رفع الواقع.
٥ - إعطاء المتأخر حكم المتقدم والمتقدم حكم المتأخر.
* ذكر ما أنتجه درس هذه القاعدة من قاعدة وضابط ومدرك:
١ - لا تَنافيَ بين ثبوت الشيء حقيقةً وعدمه حكماً.
٢ - الوجود المقدّر لا يناقض العدم المحقّق.
٣ - التقدير على خلاف الأصل، فيقتصر منه على ما تدعو الضرورة إليه.
٤ - التقدير على خلاف التحقُّق.
٥ - التقدیر لا یصار إليه إلاّ بدلیل.
٦ - المقدّرات لا تنافي المحققات؛ بل يجتمعان، ويثبت مع كلِّ واحدٍ منهما لوازمه وأحكامه.
٧ - إذن الله تعالى على التقادير لا يترتب عليه صحّة التصرّف قبل وجود التقادير.
٨ - صاحب الشرع متى أثبت حكماً حالة عدم سببه أو شرطه، فإن أمكن تقديرهما معه: فهو أقرب من إثباتها دونه، فإن إثبات
320