Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
قال الإِمام -رحمه الله - :
٢ - «ما قارب الشيء له حكمه» (١).
هذه القاعدة العالية، الرفيعة القدر، الجليلة المعنى، الأصيلة الحكم، الواسعة الآثار، ذكرها الإِمام - رحمه الله تعالى -، في موضعين اثنين من كتاب الذخيرة.
- في الأوّل منهما ذكرها جَزْماً بياناً لاختياره، وهو اللفظ المصدّر هنا.
- وفي الثاني، ذكرها على وجه الاستفهام؛ ليبين كونُها من القواعد المختلف فيها، فقال: «ما قارب الشيء، هل يعطى حكمه، أم لا؟».
(١) الذخيرة ٣٦٦/٥، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:
(أ) الذخيرة ٢٣٠/٥.
(ب) قواعد المقَّري ٢٨٧/١، ٣١٣/١، ٤٦٣/٢، ٥٤٦/٢، خ / ١٢٧، الموافقات ٤١٨/١، إيضاح المسالك ص ١٧٠ - ١٧٦، شرح المنجور ص ١٥٢ - ١٦٤، شرح التكميل خ/٨ ب - ٩ أ، شرح السجلماسي ص ٢٢ - ٣١، إعداد المهج ص ٤٢ - ٤٧، شرح التكميل/ للمرابط ص ٧ - ٨، الدليل الماهر ص ٢٥ - ٣٥.
(ج) المنثور ١٤٤/٣ - ١٤٥، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٩٧/١ - ٩٨، ٢٧٥، وللسيوطي ٣٧٨/١.
(د) ر. أ: موسوعة القواعد والضوابط ٤٢٣/١ - ٤٢٧.
322