القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
قُرآنِ آخرانٍ)) (١) قطعاً للشك باليقين.
وأما التي غاب عنها زوجها ثم طلقها أو توفي عنها في حال غيبته فيجب عليها بعد الحكم بموته أوطلاقه أن تعتد عدة الوفاة أو الطلاق؛ مع أن الغالب على من غاب عن امرأته سنين براءة رحمها والنادر شغله بالولد ولكن الشرع ألغى الغالب والنادر معاً وأوجب عليها استئناف العدة بعد الوفاة أو الطلاق؛ لأنه لا يعتد في الشرع بوقوع الحكم قبل سببه))(٢).
اتفق الفقهاء(٣): على أنه لا يجوز للقاضي أو الحاكم أن يحكم لنفسه بل ولا لأحد من أقاربه الذين لا تجوز شهادته لهم كوالديه وأولاده وزوجته وكذا شريكه(٤)، ذكره بعضهم إجماعاً. مع أن الغالب في القاضي إذا كان معروفاً بالعدالة والورع، والتقوى ألا يحكم إلا بالعدل ومن النادر أن يحكم بخلافه فألغى الشرع حكم الغالب والنادر معاً في هذه المسألة))(٥).
كما أجمع الفقهاء(٦) - رحمهم الله تعالى - على أنه لا تقبل
(١) الفروق للقرافي جـ٤/١١٠.
(٢) الفروق للقرافي جـ٤/١١٠.
(٣) حاشية ابن عابدين ٥/٢٤١، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبدالبر جـ٢ /٨٩٤ والمهذب ٢/٢٩٢ والمغني ٩/ ١٠٧.
(٤) حاشية ابن عابدين ٥/٢٤١، ٢٤٢.
(٥) الفروق جـ٤/١١٠.
(٦) الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ج٦ / ٥٦٨.
422