القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
شديدة؛ فليس من المناسب التساهل في الإثبات مع شدة العقاب؛ لهذا جاءت شروط إثبات الزنا في الشريعة الإسلامية بدرجة لا نظير لها في شيء من الحدود؛ إذ اشترطت أن يصف الزنا أربعة رجال عدول وصفاً قاطعاً لا يحتمل التأويل ولابد أن تتفق شهادتهم في تحديد وصف الزنا ومكانه وزمانه واسم الزاني والمزني بها(١)، مع أنه لو حدث ووجد رجل بين فخذي امرأة وهو يتحرك حركة الواطيء وطال الزمان في ذلك. فالغالب أنه قد أولج والنادر عدم الإيلاج. ((ولكن الشرع ألغى حكم الغالب والنادر معاً؛ فلم يحكم بوطئه ولا بعدمه وبذا يسقط عنه الحد؛ رحمة به ودرءاً للحد عنه ما كان هناك مخرج منه))(٢).
وفيما يتعلق بأحكام العدد: ((نص الفقهاء على أن من أسباب مشروعية العدة: معرفة براءة رحم المرأة من الحمل))(٣) وتختلف العدة باختلاف حال المرأة؛ فالتي تحيض: ولم يرتفع حيضها إذا كانت مطلقة وهي حرة يستبرأ رحمها باعتدادها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات وهذا باتفاق أهل العلم(٤).
مع أن القُرْءَ الواحد يدل على براءة الرحم غالباً، ومن النادر أن يكون الرحم مشغولاً بالحمل ولكن الشرع ألغى حكم الغالب والنادر معاً ولم يحكم بواحد منهما فاشترط أن ينضاف إلى ذلك
الشرح الصغير للدردير جـ٤٥١:٤٤٧/٤.
الفروق للقرافي جـ٤/ ١١٠.
حاشيتا القليوبي وعميرة جـ٣٩/٤.
الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة الحنبلي جـ٢/ ١٧٣.
421