القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
والسياحة وطلب العلم فهذا ينتظر تتمة سبعين أو تسعين أو مائة سنة منذ ولادته ثم يحكم بموته: فيقسم ماله بين ورثته وتعتد زوجته عدة الوفاة لتحل للأزواج بعد ذلك(١).
الحالة الثانية: أن يغلب على حالة الهلاك: كالذي يفقد من بين أهله ليلاً أو نهاراً، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع، أو يفقد في القتال بين الصفين، أو تتحطم بهم باخرة؛ فيغرق بعض رفقته فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد، ثم تعتدٌّ زوجته عدة الوفاة ويقسم ماله بين ورثته(٢)؛ لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ((قالا في امرأة المفقود: تتربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشرا))(٣).
ففي الحالة الأولى: فيمن كان الغالب على حاله السلامة يتبين أن الشرع قدم النادر وهو احتمال التعمير إلى تسعين سنة أو أكثر منذ ولد المفقود؛ لأنه من النادر أن يتجاوز عمر الإنسان السبعين سنة(٤)؛ لما رواه الترمذي(٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: ((أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين سنة وأقلهم
(١) الفقه الإسلامي لوهبه الزحيلي جـ٨/ ٤٢٥ وشرح منتهى الإرادات للبهوتي جـ٢ / ٦١٧.
(٢) شرح منتهى الإرادات لمنصور البهوتي جـ٢/ ٦١٧.
(٣) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة جـ٢/ ٢٣٧ كتاب النكاح.
(٤) الفروق جـ٤/ ١٠٧.
(٥) رواه الترمذي ٢٣٣١ وابن ماجه ٤٢٣٦ والحاكم ٤٢٧/٢ وهو حديث صحيح.
417