القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
يقوم بهذه الأعمال محتسباً فيها لكن ذلك نادر والنادر لا حكم له(١).
نعم: «لو بني حكم على أمر غالب فإنه يبنى عاماً، ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات فمثلاً:
لو جرى العرف بين الناس في بلد أو إقليم بتعجيل المهر قبل الدخول أو تقسيمه إلى معجل ومؤجل؛ فإنه يطرد في هذا البلد أو الإقليم إذا كان أهله يجرون على الحالة المتعارفة من التعجيل أو التقسيم في جميع حوادث النكاح ولا يقدح في اعتبار هذا العرف ترك العمل به في بعض الوقائع القليلة. أما إذا تساوى العمل به وتركه خرج عن كونه غالباً وسمى عرفاً مشتركاً وهو لا يعتبر في معاملات الناس، ولا يصلح دليلاً أو مستنداً يرجع إليه في تحديد الحقوق والواجبات المطلقة؛ لأن عمل الناس به أحياناً إذا صلح شرطاً لاعتباره فتركهم له أحياناً مماثلة ينقضه.
يقول ابن عابدين في رسائله: ((التعامل العام يشمل العام مطلقاً في جميع البلاد، والعام في بلدة واحدة فكل منها لا يكون عاماً تبنى عليه الأحكام حتى يكون شائعاً مستفيضاً بين أهله، أما لو كان مشتركاً فلا يبنى عليه الحكم للتردد في أن المتكلم قصد هذا المعنى أو المعنى الآخر فلا يتقيد أحد المعنيين لتعارضهما بتحقيق
(١) انظر في هذه الأمثلة: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٤٢ . نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ((رسائل ابن عابدين)) جـ١٢٦/٢ .
403