401

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

الرياض

٤ - فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

فروع هذه القاعدة كثيرة لا تحصى والأمثلة عليها أكثر من أن تستقصى، ومن ذلك:

«أن الغالب على الأطفال عدم جودة التصرف فلا يصح التصرف منهم وإن وجد من بعضهم جودة التصرف فهو نادر».

ومنها : أن الغالب على الناس فيما إذا تزوج الرجل بامرأة هي عنه في مسافة بعيدة لا يمكنه الوصول إليها ثم حَمَلت قبل مدة الوصول لا يلحقه الولد وإن وجد غير ذلك فهو نادر.

ومنها: أن سباع البهائم الغالب عليها الناب وما وجد منها لا ناب له فهو نادر.

ومنها : أن الغالب على الناس أن من منع الطعام والشراب عشرة أيام يموت، وما وجد بخلاف ذلك فهو نادر.

ومنها : أن الغالب على الناس أن من قطع حلقومه أنه يموت وإن وجد بخلاف ذلك فهو نادر.

ومنها : أن سن البلوغ كما قدره الفقهاء خمسة عشر سنة للولد، وتسع سنين بالنسبة للأنثى، لأنها السن الذي يبلغ الأولاد فيها غالباً وتحيض الأنثى عند هذه السن غالباً فمن شذ منهم عن هذه القاعدة كان نادراً لا عبرة له.

ولهذا أيضاً قدر بعضهم مدة الحضانة بسبع سنين للصغير وتسع سنين للصغيرة؛ فقد صرحوا بترك الغلام عند أمه حتى يستغني عنها. وبترك الصغيرة عند أمها حتى تصير مشتهاة، وحيث إن

401