399

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

الرياض

وفي الاصطلاح: ((النادر ما قل وجوده سواء كان مخالفاً للقياس أم لا)).

٣ - الأصل اعتبار الغالب في الفقه الإسلامي:

الأصل في الشريعة الإسلامية هو اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وقد أشار العلماء في كتب قواعد الفقه إلى هذا الأصل.

يقول الكرخي في رسالته في الأصول:

((الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر))(١).

ويقول القرافي في ((فروقه))(٢):

((الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين. ويقصر في السفر ويفطر بناءً على غالب الحال وهو المشقة ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن الغالب منهم الحيف)).

ويقول العز بن عبدالسلام(٣):

(... فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات ولذلك أمثلة منها:

أن من أتلف متقوماً فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد أو من غالبه إن كان فيه نقود بعضها أغلب من بعض ومنها: أن

(١) القواعد الفقهية لعميم الإحسان البركتي الحنفي ص١٣.

(٢) الفروق ١٠٤/٤.

(٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١٤٢/٢.

399