القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
وفي الاصطلاح: ((النادر ما قل وجوده سواء كان مخالفاً للقياس أم لا)).
الأصل في الشريعة الإسلامية هو اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وقد أشار العلماء في كتب قواعد الفقه إلى هذا الأصل.
يقول الكرخي في رسالته في الأصول:
((الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر))(١).
ويقول القرافي في ((فروقه))(٢):
((الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين. ويقصر في السفر ويفطر بناءً على غالب الحال وهو المشقة ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن الغالب منهم الحيف)).
ويقول العز بن عبدالسلام(٣):
(... فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات ولذلك أمثلة منها:
أن من أتلف متقوماً فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد أو من غالبه إن كان فيه نقود بعضها أغلب من بعض ومنها: أن
(١) القواعد الفقهية لعميم الإحسان البركتي الحنفي ص١٣.
(٢) الفروق ١٠٤/٤.
(٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١٤٢/٢.
399