398

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

الرياض

٦ - صور تقديم النادر على الغالب.

٧ - إلغاء حكم الغالب والنادر معاً.

١ - صلة هذه القاعدة بما قبلها:

هذه القاعدة وثيقة الصلة بما قبلها؛ لأنه بالإطراد والغلبة تكون العادة مقطوعاً بوجودها ولا يقدح في اعتبارها ترك العمل بها في بعض الوقائع القليلة؛ لأن العبرة للغالب الشائع لا للقليل النادر.

٢ - تعريف الغالب، والشائع، والنادر لغة واصطلاحا:

تعريف الغالب : الغالب في اللغة هو الأكثر. والأغلبية الكثرة يقال: غلب على فلان الكرم: كان أكثر صفاته أو خصاله: وغلبت عليه الحمرة أو الصفرة: كانت أكثر فيه (١).

وفي الاصطلاح : التغليب - هو إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخر إجراء للمختلفين مجرى المتفقين (٢).

والشائع: هو الأمر الذي يصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم (٣).

والنادر في اللغة : هو القليل والشاذ يقال: ندر الكلام أي ما شذ وخرج من الجمهور (٤).

(١) المعجم الوسيط جـ٢/٦٤٤.

(٢) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي مادة غلب.

(٣) مجلة الأحكام العدلية مادة ٤٢ ص ٤٥.

(٤) التعريفات للجرجاني ٢٥٨.

398