القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
٦ - صور تقديم النادر على الغالب.
٧ - إلغاء حكم الغالب والنادر معاً.
هذه القاعدة وثيقة الصلة بما قبلها؛ لأنه بالإطراد والغلبة تكون العادة مقطوعاً بوجودها ولا يقدح في اعتبارها ترك العمل بها في بعض الوقائع القليلة؛ لأن العبرة للغالب الشائع لا للقليل النادر.
تعريف الغالب : الغالب في اللغة هو الأكثر. والأغلبية الكثرة يقال: غلب على فلان الكرم: كان أكثر صفاته أو خصاله: وغلبت عليه الحمرة أو الصفرة: كانت أكثر فيه (١).
وفي الاصطلاح : التغليب - هو إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخر إجراء للمختلفين مجرى المتفقين (٢).
والشائع: هو الأمر الذي يصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم (٣).
والنادر في اللغة : هو القليل والشاذ يقال: ندر الكلام أي ما شذ وخرج من الجمهور (٤).
(١) المعجم الوسيط جـ٢/٦٤٤.
(٢) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي مادة غلب.
(٣) مجلة الأحكام العدلية مادة ٤٢ ص ٤٥.
(٤) التعريفات للجرجاني ٢٥٨.
398