397

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

الرياض

٢- قاعدة: تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت

٣ - قاعدة: العبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر

وهاتان القاعدتان تعبران عن شروط العادة التي تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي(١)؛ ذلك أنه لما كان ظاهر القاعدة الأم ((العادة محكمة)) يوحي بأن العادة مرعية على الإطلاق أثبتوا لها شروطاً تفيد تقييدها بما إذا اطردت أو غلبت أما إذا ساوت أو ندرت فلا تراعى!

وقد تحدثت عن أولى هاتين القاعدتين عند حديثي عن شروط اعتبار العرف والعادة وفصلت الكلام عليها من جميع جوانبها(٢).

وإليك تفصيل القول في القاعدة الثالثة:

((العبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر))

١ - صلة هذه القاعدة بما قبلها.

٢ - تعريف الغالب والشائع والنادر لغة واصطلاحاً.

٣ - الأصل اعتبار الغالب في الفقه الإسلامي.

٤ - فروع هذه القاعدة وأمثلتها.

٥ - بناء الأحكام على الغالب لا يؤثر فيه الأمر النادر.

(١) مصادر الحق في الفقه الإسلامي لعبدالرزاق السنهوري جـ١ قسم ٥/ ص٤٦.

(٢) انظر ص٣٥٣.

397