القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
وهاتان القاعدتان تعبران عن شروط العادة التي تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي(١)؛ ذلك أنه لما كان ظاهر القاعدة الأم ((العادة محكمة)) يوحي بأن العادة مرعية على الإطلاق أثبتوا لها شروطاً تفيد تقييدها بما إذا اطردت أو غلبت أما إذا ساوت أو ندرت فلا تراعى!
وقد تحدثت عن أولى هاتين القاعدتين عند حديثي عن شروط اعتبار العرف والعادة وفصلت الكلام عليها من جميع جوانبها(٢).
وإليك تفصيل القول في القاعدة الثالثة:
١ - صلة هذه القاعدة بما قبلها.
٢ - تعريف الغالب والشائع والنادر لغة واصطلاحاً.
٣ - الأصل اعتبار الغالب في الفقه الإسلامي.
٤ - فروع هذه القاعدة وأمثلتها.
٥ - بناء الأحكام على الغالب لا يؤثر فيه الأمر النادر.
(١) مصادر الحق في الفقه الإسلامي لعبدالرزاق السنهوري جـ١ قسم ٥/ ص٤٦.
(٢) انظر ص٣٥٣.
397