القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
الاستصلاح في المسائل الحادثة التي لم يرد عليها نص صريح في الشريعة.
إن عرف الناس وتعاملهم قد يتخطى حدود التشريع الأساسية فيخالف نصاً من نصوص الشريعة أو بعض النصوص الفقهية المبينة على الاجتهاد والرأي فما هو موقف الفقه الإسلامي عندئذٍ؟ قد سبقت الإجابة على هذا التساؤل عند تفصيل هذه القضية المعنون لها بـ (١) ((مخالفة العرف للأدلة الشرعية)) من قبلُ ويهمنا هنا أن ننبه على أمرين هامين:
الأمر الأول : أن استعمال الناس معتبر فيما لا نص فيه أما المنصوص عليه فليس كذلك على أنه يستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا كان النص نفسه حين صدوره عن الشارع على سبيل العادة وقد تغيرت فيقدم عرف الاستعمال(٢)، كما إذا وردت ألفاظ في الكتاب أو السنة مستعملة في معانٍ خاصة ثم استعملها الناس في معانٍ أخرى فإن استعمال الناس مقدم على النص الشرعي حينئذٍ ((كالسقف، والسراج، والبساط استعملها القرآن الكريم في السماء والشمس والأرض واستعملها الناس في غير هذا فالمعتبر استعمال الناس لا استعمال الشرع))(٣). فلو حلف لا يجلس على
(١) انظر ص ٣٧٠.
(٢) القواعد الفقهية للبركتي البنجلاديشي الحنفي ص٥٨.
(٣) العرف والعادة لأبي سنة ص٦٤.
394