395

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

الرياض

بساط لا يحنث بجلوسه على الأرض؛ وقد سمى الله الأرض بساطا(١)، وعلى ذلك تجري تصرفاتهم في اليمين وغيره.

الأمر الثاني: قد يعتبر استعمال الناس المخالف لنصوص الفقهاء إذا كانت هذه النصوص مبنية على العرف أو على ضرب من الاجتهاد والرأي فبتبدل العادة والاستعمال لا مانع أن يتبدل الحكم إذا كان الاستمرار على الحكم السابق فيه ضرر ومشقة تصيب العباد وستأتي أمثلة كثيرة على ذلك في قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف إن شاء الله.

٤ - أمثلة على هذه القاعدة:

الذي يتفرع على هذه القاعدة من الفروع الفقهية والأمثلة التطبيقية كثير تعسر الإحاطة به ... فمن ذلك:

لو استعان شخص بآخر على شراء عقار وبعد وقوع البيع طلب المستعان به من المستعين أجره فينظر تعامل الناس فإن كان معتاداً في مثل هذه الحال أخذ أجره فللمستعان به أخذ الأجرة المثلية من المستعين. وإلا فلا.

ومثل ذلك ما جرى عليه التعامل في زماننا من إعطاء الأجر لأصحاب المكاتب العقارية والسعاة والدلالين والقومسيون. وما يدخل في المبيع تبعاً وما لا يدخل: كالأواني المصنوعة من الخشب والبلاستيك السميك وكل ما له قيمة معتبرة هل يرد على

(١) القواعد الفقهية للبركتي ص٥٨.

395