390

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

الرياض

ضوابط لكثير من الأحكام الفرعية المبنية على اعتبار العرف وفيها من المرونة ما يجعلها صالحة لكل ما يجد من وقائع وأحداث تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها ... وأهم هذه القواعد هي:

١ - قاعدة: استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

٢ - قاعدة: تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

٣ - قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا بالقليل النادر.

٤ - قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال.

٥ - قاعدة: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

٦ - قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

٧ - قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

٨ - قاعدة: لا عبرة بالعرف الطاريء وسبق الحديث عنها عند تفصيل شروط اعتبار العرف والعادة (١).

٩ - قاعدة: الكتاب كالخطاب.

١٠ - قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

هذه أهم القواعد المندرجة تحت قاعدة ((العادة محكمة)).

وسأتناول - بإذن الله تعالى - شرحها وتفصيلها مع بيان ما اشتملت عليه كل واحدة منها من أحكام، ثم النظر في تطبيقاتها في الحياة العملية.

(١) انظر الشرط الأول من شروط اعتبار العرف والعادة.

290