القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
والكلام في هذه القاعدة يتناول النقاط التالية:
أهمية هذه القاعدة ومنزلتها من قاعدة ((العادة محكمة)).
شروط اعتبار استعمال الناس حجة وضوابط ذلك.
مخالفة العرف للأدلة الشرعية.
الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة.
هذه القاعدة أصل مرجوع إليه في كثير من المسائل وهي بمعنى ما تفرعت عنه من أن العادة محكمة وهي شاملة للعرف بنوعيه القولي والعملي ((ذلك أن كل متكلم يحمل كلامه على لغته وعرفه فينصرف إلى المعاني المقصودة بالعرف في حين التكلم وإن خالفت المعاني الحقيقية التي وضع لها اللفظ في أصل اللغة فقد يكون معنى اللفظ في أصل اللغة طلاقاً فيصبح في العرف زجراً محضاً لا دلالة فيه على الطلاق أو العكس.
وقد يكون معنى الكلام في أصل اللغة عقداً ملزماً فيصبح في العرف وعداً غير ملزم وقد يكون معناه بيعاً ومعاوضة فيصبح هبة ونحو ذلك فالعبرة دائماً إنما هي للمعنى العرفي حين التكلم لتثبت الأحكام والالتزامات على وفقه ومقتضاه، وعلى هذا أثبت الفقهاء القاعدة القائلة ((تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة)) وقرروا أحكاماً كثيرة على أساسها فمثلاً لو تعارف الناسُ إيقاع الطلاق
391