387

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

الرياض

والقصاص فيما دون النفس، ((وليس في الشريعة الإسلامية ما عين له عقوبة مقدرة غير هذه الجرائم))(١) أما العقوبات غير المقدرة شرعاً فهي ((التعزير)) وهو العقوبة التأديبية التي يفرضها الحاكم على جناية أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة محددة.

قال الماوردي في ((الأحكام السلطانية))(٢):

((التعزير: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله وهو تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب، وبحسب حال المجرم في نفسه وكذلك حال من ارتكبت الجريمة في حقه)).

قال ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى -: ((اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد بحسب الجاني في العظم والصغر وبحسب الجاني الشر وعدمه))(٣) ويكون التعزير بالفعل وبالقول، ولا يختص بالجلد أو الضرب فقط وإنما يكون بالضرب والحبس وأي شيء آخر يراه الحاكم.

قال أبوبكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين:

((إنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته فمنهم من يضرب ومنهم من يحبس، ومنهم من يقام واقفاً على قدميه في الشمس حتى يلحقه الضرر)).

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي جـ٢/٣٨٧، ٣٨٨.

(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص٢٩٣.

(٣) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية رحمه الله، ٢٦٥، ط دار الكتب العلمية، لبنان.

387