القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
على الملك ظاهراً ((واستعمال الناس يعد حجة يجب العمل بها ما لم يكن مخالفاً لقواعد الشرع))(١).
ومن فروع هذه القاعدة أيضاً: جواز وقف المنقول مستقلاً عن العقار إن جرى العرف بوقفه:
من المقرر فقهاً أن أحكام مسائل الوقف عدا أصل مشروعيته لم تبن على نصوص شرعية من الكتاب والسنة ولذلك كانت أحكام الوقف اجتهادية بنيت على قواعد فقهية عامة وعلى عرف الناس وعاداتهم وتعاملهم والذي يعنينا هنا من هذه الأحكام هو حكم وقف أنواع من الأموال المنقولة كأدوات الجنازة والكتب وما اعتاد الناس وقفه في المنقولات كالنقود والعروض التجارية والحيوانات والمكيلات والموزونات ... إلخ ((ويصح ذلك عند غير الحنفية؛ حيث وقف العقار والمنقول سواءٌ في صحة الوقف عند جمهور الفقهاء))(٢).
ومما يستأنس به من الأمثلة لهذه القاعدة أيضاً : في باب العقوبات التعزير وللعرف فيه أثر كبير:
ذلك أن تشريع العقوبات في الإسلام منه ما هو منصوص أو مجمع عليه - وهو الحدود المقدرة شرعاً وهي: عقوبة القتل، وعقوبة الزنا، والقذف، والسرقة، والحرابة، وشرب المسكر،
(١) وسيأتي شرح هذه القاعدة بعد إن شاء الله ص٣٩١.
(٢) ((رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين)) جـ٣٧٤/٣، ٣٧٥ دار إحياء التراث العربي، لبنان ط الثانية، ١٤٠٧هـ.
386