القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
لم يكن هناك شرط، استناداً إلى أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً(١).
ومن ذلك: الكفاءة في الزواج:
من حيث الدين والحرية والسلامة من العيوب والنسب والحرفة والمال ... إلخ يعول في معرفتها على ما تعارفه الناس من الصفات التي هي معظّمة عندهم أو محقّرة. أو الحرفة التي هي شريفة أو غير شريفة وتفصيل ذلك مرجعه العادة والعرف.
قال ابن قدامة - رحمه الله - في ((المغني))(٢): (( ... فإذا أطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف)).
وكذلك في تقدير النفقة للزوجة والأولاد والأقارب يجب على القاضي حين يقدرها أن يلحظ العرف ويعول عليه وأن يراعي حال اليسار والفقر مما يختلف فيه طباع الناس وأعرافهم وأوقاتهم(٣).
ومن ذلك: الوصية بالمنافع:
والوصية شرعاً ((تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع))(٤) وتكون الوصية بالأعيان أي الأشياء المادية كالبناء والأرض والدنانير والمنقولات وتكون بالمنافع، وهي: تمليك
(١) سنتكلم عن هذه القاعدة بعدُ إن شاء الله تعالى.
(٢) ج٦/ ٤٨٣ ونشر مكتبة الرياض الحديثة، السعودية.
(٣) انظر العرف والعادة في رأي الفقهاء لأبي سنة ص١٧٧، ١٧٨ ب، ١٧٩.
(٤) الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله جـ٤٩/٦.
384