القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
الحاضر الذي انتشرت فيه الصناعات الثقيلة والخفيفة على اختلاف أنواعها وعمت المصانع والمعامل أقطار العالم على وجه لم يسبق له مثيل لتزويد الحكومات والأفراد والجماعات وشركات البواخر والطيران والمؤسسات التجارية وغيرها بحاجاتها فالمعاملات مع أصحاب المصانع والمعامل والصفقات التي تعقد معها على أنواع من مصنوعاتها ومنتجاتها لشرائها واستيرادها؛ أساسها الاستصناع وقد لا يكون لدى صاحب المصنع وقت التعاقد معه المواد اللازمة لمصنوعاتها المطلوبة فيكون العقد وارداً على شيء غير موجود ومع ذلك فإن العقد صحيح عملاً بالعرف والعادة في الاستصناع(١) وكذا المنشآت المعمارية والمجمعات السكنية وغيرها التي تنفذ بموجب مخططات وخرائط يتفق عليها فأصبحت الحاجة ماسة لعقد الاستصناع ولا يمكن فصله عن الحياة.
٣ - بيع الوفاء(٢) : هو ((عقد يشترط فيه البائع أنه متى رد الثمن إلى المشتري رد إليه المبيع، سواء أكان الثمن نقداً أو ديناً كان على البائع(٣) وصورته ((أن يبيع إنسان داراً أو أرضاً بثمن معلوم، على أن يردها عليه البائع أو يبيعها له ثانياً إذا رد له الثمن
(١) العرف وأثره في الفقه الإسلامي لعمر عبدالله ص٣٨، ٣٩.
(٢) ويسمى الرهن المعاد، ويسمى بيع الأمانة في مصر، ويسمى بيع الإطاعة في الشام ((انظر رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين جـ٢٧٦/٥)).
(٣) العرف والعادة في رأي الفقهاء لأبي سنة. ص١٣٣، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ١١٨.
379