القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
معدوماً أو موجوداً.
فمن المعدوم : ما يجوز بيعه كبيع الثمرة بعد بدو الصلاح وكذا المسْلَم فیه.
ومن الموجود : ما لا يجوز بيعه كالعبد الآبق والبصير الشارد(١).
((والاستصناع عقد على مبيع في الذمة مطلوب عمله))(٢) ومعناه ((أن يطلب إنسان من الصانع أن يعمل له شيئاً مادته من عنده على وجه مخصوص. وصورته: أن يقول إنسان لصانع نحاس اعمل لي إناءً على صفة كذا فيقول نعم. وقد تعارفه الناس وجرى عليه التعامل فجاز استحساناً مبنياً على العرف))(٣).
قال الكاساني رحمه الله: ((والقياس أنه لا يجوز لأنه بيع ما ليس عند الإنسان، ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعل من جنس مخصوص ونوع مخصوص وصفة مخصوصة، وقلما يتفق وجوده مصنوعاً فيحتاج إلى أن يُستصنع فلو لم يَجُز لوقع الناس في حرج عظيم)) ا. هـ(٤).
هذا: ((وقد أصبح لعقد الاستصناع أهميةٌ عظمى في عصرنا
(١) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين جـ١/٣٩٩، جـ٢/ ٧، ٨، ٩.
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبه الزحيلي جـ٤/ ٢٤٣.
(٣) نظرية العرف للخياط/ ١٧٧.
(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني جـ٣/٥ ط دار الكتاب العربي، لبنان.
378