373

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

الرياض

جميعاً يجب أن تفسر بحسب عرف العاقدين المنشئين لها في زمانهم قياساً على نصوص الشارع ولا يسوغ تنزيلها في الفهم على عرف حادث يخرج به كلامهم عن مرادهم(١).

١٥ - الأمثلة التطبيقية والمسائل الفقهية على قاعدة ((العادة محكمة»:

نذكر بعضاً من الأمثلة التطبيقية والمسائل الفقهية التي بنيت أحكامها على العرف والعادات المألوفة بين الناس وعلى التعامل المتعارف بينهم لتكون صورة عملية عن آثار العرف المختلفة في التشريع حتى يغدو الموضوع جم النفع مبارك الثمرات بإذن الله تعالی:

والواقع أن المسائل التطبيقية قد بلغت من الكثرة ما لا يتيسر حصرها وحدها ويصعب استقصاؤها وعدها، سواء أكانت موضوعاتها تدخل في باب المعاملات أو العقوبات أو مما تنتظم في مباحث الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي.

فمن تلك المسائل :

((في باب الحيض والنفاس : قالوا لو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس يرد إلى أيام عادتها. ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض إلى العرف لو كان بحيث لو رآه راءٍ يظن أنه خارج الصلاة))(٢).

(١) المدخل الفقهي العام للزرقاء جـ٨٩٩/٢، ٩٠٠ والفروق للقرافي جـ ٦/١.

(٢) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر الأحمد الحموي الحنفي جـ٢٩٦/١.

373