القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
بعض الأصناف فلا يصلح مخصصاً للنص العام المعارض ولو كان قائماً عند ورود النص إلا على رأي ضعيف؛ لأنه ليس له عند معارضة النص ما للعرف العام من قوة وسلطان. فقد يقتضي عرف البلاد أو الناس تخصيص النص ولكن عدم وجود هذا العرف لدى بقية الأماكن أو الناس لا يقتضيه فلا يثبت التخصيص بالشك(١).
إذا كان العرف المعارض للنص العام حادثاً بعد ذلك النص؛ فإن هذا العرف لا يعتبر ولا يصلح مخصصاً للنص التشريعي باتفاق الفقهاء ولو كان عرفاً عاماً لأن العرف الحادث هو طاريء بعد أن حُدد مفهوم النص التشريعي ومُراد الشارع منه أصبح نافذاً منذ صدوره عن الشارع. فإذا ساغ تخصيصه بعد ذلك بعرف طاريء مخالف له؛ كان ذلك نسخاً للنص التشريعي بالعرف وهذا غير جائز إذ لو جاز لأدى إلى تبديل معظم أحكام الشريعة بأعراف طارئة تلغيها وتحل محلها؛ فلا يبقى للشرع معنى ولا فرق في ذلك بين العرف العملي واللفظي في عدم صلاحية الطاريء منهما لتخصيص النص السابق عليه.
وعلى هذا الأساس يجب أن تطبق نصوص الفقهاء وتفسر صكوك الوقفيات والوصايا والبيوع والهبات والزواج وسائر الصكوك العقدية وما يرافقها من شروط واصطلاحات؛ فإنها
(١) انظر: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم والشرح للحموي جـ١/ ٣١٥.
372