القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
تتطور بحسب ظروف الحياة، وبين المحافظة على المباديء الأساسية الثابتة وإليك التفصيل: إن مخالفة العرف للأدلة الشرعية تقع على ثلاث حالات مختلفة النتائج:
«إذا خالف العرف الشرع من كل وجه؛ فلا يعتبر العرف مطلقاً وذلك فيما إذا اصطدم العرف بنص تشريعي خاص من نصوص الكتاب أو السنة يأمر بخلاف ما جرى عليه العرف؛ فلو تعارف الناس على أمر من الأمور وجاءت الشريعة بنصوصها معارضة له؛ فلا يؤخذ بهذا العرف، ولا يعتبر بل هو عرف مرفوض يجب تغييره لا إقراره، ولا يجوز القضاء به بحال، سواء أكان العرف خاصاً أو عاماً وسواء أكان حادثاً بعد ورود النص أو قائماً قبلُ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعمل بالنص ولا اعتبار للعرف؛ لأن النص أقوى من العرف؛ ولا يترك الأقوى لما هو أضعف منه»(1).
جاء في كتاب «المبسوط» للسرخسي: «وكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر»(2) ويقول الكمال ابن الهمام في مصادمة العرف للنص الشرعي: «إن النص الشرعي أقوى من العرف لأن العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زماننا إخراج الشموع، والسرج إلى المقابر ليالي العيد، والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل، ولأن حجية العرف على الذين
(١) انظر المدخل: المرجع السابق وأثر العرف في التشريع الإسلامي ص٢٠٦.
(٢) المبسوط السرخسي جـ١٤٦/١.
367