القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
من الضمان والمسئولية؛ فمن أتلف مالاً لغيره؛ فهو مطالب بضمان قيمته إن كان قيمياً أو مثله إن كان مثلياً، وإن كان المحظور اعتداء على النفس كما في حالة الإكراه مثلاً على القتل أو الزنا فإنه لا يباح بحال ولا يرخص فيه أصلاً(١) وسأفصل ذلك في أنواع الرخص التي تُخرَّج على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات إن شاء الله تعالى.
المحظورات جمع محظور وهو: (الحرام المنهي عن فعله)(٢). والمحظور شرعاً (ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام)(٣).
ويتناول كل شيء ممنوع صادر من الشخص، سواء كان من الأقوال المحرمة كالغيبة والنميمة ونحوها، أو من الأعمال القلبية كالحقد والحسد - أعاذنا الله منها - ونحوها. أو من أفعال الجوارح كالسرقة وشرب الخمر والزنا ونحوها.
معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: (أن حالات الاضطرار أو الحاجة الشديدة تجيز ارتكاب المحظور أي المنهي
(١) إعلام الموقعين جـ٢٥/٢ والمغني جـ٦٠٢/٨ وحاشية ابن عابدين جـ٢٣٨/٥ والمهذب جـ١/٢٥٠.
(٢) الصحاح للجوهري جـ٢/٦٣٤.
(٣) الوسيط: د.وهبة الزحيلي جـ١/٧٦.
253