القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
شرعاً عن فعله. فكل ممنوع في الإسلام ما عدا حالات الكفر والقتل والزنا يستباح فعله عند الضرورة إليه، بشرط أن لا ينزل منزلة المباحات والتبسطات فيتناول المضطر من الحرام بمقدار دفع السوء والأذى(١).
وهذه القاعدة مفرعة على قاعدتي ((لا ضرر ولا ضرار)) و ((المشقة تجلب التيسير)) لكن إدراجها تحت قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)) أوفق؛ لأنها أكثر لصوقاً بها إذ أن كلاً من ((المشقة)) و((الضرورة)) يطلق على ما يطلق عليه الآخر وكلاهما لون من ألوان الحرج والعسر المستدعي للتخفيف والتيسير على المكلف. قال العز بن عبدالسلام رحمه الله: ((الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلباً لمصالحها كما أن الجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درءاً لمفاسدها))(٢).
دليل هذه القاعدة الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة.
أما الآيات القرآنية فهي خمس: منها آية خاصة نص فيها
(١) نظرية الضرورة الشرعية ص٢٢٦.
(٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ٢/٩.
254