436

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

وقد تقدم أن مبناها على التيسير والاعتدال؛ وأنها مستقاة من الأدلة التي تنصُّ على رفع المشقة عن العباد مع الإتيان بما هو في المستطاع، يقول الإِمام ابن تيمية مشيراً إلى هذه القاعدة:

((فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز، والمفرط والمعتدي ومن ليس بمفرط ولا معتدٍ؛ والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد، وهو الوَسَط الذي عليه الأمة الوَسَط، وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين))(١).

من فروعها :

١ - إذا كان مقطوع بعض الأعضاء يجب عليه غسل ما بقي جزماً(٢).

٢ - إذا قدر على بعض السُّترة، فعليه ستر القدر الممكن(٣).

٣ - القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف(٤).

٤ - من بجسده جُرْح يمنعه استيعاب الماء، فعليه غسل الصحيح مع التيمم عن الجريح(٥).

***

٩ - يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإِباحة أكثر من الخروج من الإِباحة إلى الحرمة(٦)،

أو ((الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد منه في العكس))(٧):

وذلك لأن التحريم يعتمد الوقاية من المفاسد فيتعين الاحتياط له خشية

(١) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ١٤١/٢١.

(٢) السبكي: الأشباه والنظائر: و: ٤٧، الوجه الأول. انظر: ابن القيم: بدائع الفوائد: ٣٠/٤.

(٣) السبكي: المصدر نفسه، و: ٤٧، الوجه الأول؛ والسيوطي: الأشباه والنظائر: ص ١٥٩.

(٤) السيوطي: الأشباه والنظائر: ص ١٥٩؛ وانظر: ابن رجب: القواعد: ص ١١.

(٥) انظر: السيوطي: المصدر نفسه: ص ١٥٩.

(٦) القرافي: الفروق: ١٤٥/٣. (٧) المقري: القواعد، اللوحة ٨٧.

436