412

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

ومعناها: أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء، تكون على من ينتفع به شرعاً(١).

من فروعها: نفقة العارية على المستعير، لأن منفعتها له(٢).

كذلك: المِلك المشترك متى احتاج إلى التعمير والترميم، يعمره (ويرممه) أصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم، لأن منفعة كل منهم على قدر حصته، لأن كلا ينتفع من المال المشترك بقدر حصته(٣).

كذا أجرة الناطور المستأجر لحفظ الرهن على المرتهن، لأن المرتهن يأخذ الرهن تأميناً لمطلوبه(٤).

***

٢١ - القديم يترك على قِدَمِه، (م ٦):

هذه قاعدة مهمّة من قواعد الفقه الإِسلامي. يتجلى فيها حرص الشريعة الإِسلامية على صيانة الحقوق من الظلم والهدر والتعدي، كما يظهر من النظائر المتفرعة عليها. وسندها قول النبي الكريم - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا ضرر ولا ضرار)»، والشواهد الأخرى التي تعزّز هذا المعنى كما سلف.

ومعنى القديم هنا: ((هو الذي لا يوجد من يعرف أوله))(٥)، أو ((ما لا يوجد وقت التنازع فيه من أدرك مبدأ.))(٦).

((ويبقى القديم على قِدَمه، إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان لغلبة الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي))(٧).

(١) انظر: الزرقا: المدخل الفقهي العام: ١٠٢٩/٢.

(٢) الأتاسي: شرح ((المجلة)): ٢٤٦/١.

(٣) المصدر نفسه: ٢٤٦/١؛ وعلي حيدر: درر الحكام: ٧٩/١.

(٤) المحاسني: شرح ((المجلة)): ١١١/١؛ و((المجلة)): م ٧٢٣.

(٥) ((المجلة)) م ١٦٦.

(٦) انظر: الفرائد البهية في القواعد الفقهية: ص ١٥٣؛ والمدخل الفقهي العام: ٩٨٢/٢.

(٧) خير الدين الرملي: الفتاوي الخيرية، ((فصل الحيطان ... )): ٢٠٤/٢.

412