385

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

المبحث الثالث

نماذج من قواعد ((المجلة)) ، مع شرح وجيز

١ - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر (١)، (م/ ٩٠):

معنى القاعدة: أنه إذا اجتمع المباشر للفعل أي الفاعل له بالذات، والمتسبب له أي المفضي والموصل إلى وقوعه، يُضاف الحكم إلى المباشر، لأن الفاعل هو العلَّة المؤثّرة، والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عِلَلِها المؤثِّرة لا إلى أسبابها الموصلة(٢)؛ لأن تلك أقوى وألصق بالفعل، إذ المتسبِّب: هو الذي تخلل بين فعله والأثر المترتب عليه من تلف فعل فاعل مختار. والمباشر: هو الذي يحصل الأثر بفعله من غير أن يتخلل بينهما فعل فاعل مختار، فكان أقرب لإِضافة الحكم إليه من المتسبب السابق، اللَّهم إلَّا إذا كان المتسبب متعدِّياً بفعله، وكان الفعل الواقع بسببه دون مباشر(٣).

(١) ذكرت هذه القاعدة في عبارات وقوالب مختلفة، فقال القرافي: ((إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة)). الفروق: ٢٨/٤؛ وأوردها المَقَّري بعنوان ((المباشرة مقدَّمة على السبب ما لم تكن معمودة))، ((مخطوط))، اللوحة ١٧٦؛ وذكرها الزركشي مع زيادة كلمة ((الغرور))، فقال: ((إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة))؛ ((قواعد الزركشي)) ((مخطوط))، و: ١٥؛ وعنه نقل السيوطي العبارة نفسها: الأشباه والنظائر: ص ٦٢.

(٢) وإلى هذا أشار العلّامة عبد العزيز البخاري - رحمه الله - بقوله: ((الأصل أن يضاف الحكم إلى العلة دون السبب، وإنما يضاف إلى السبب عند تعذّر الإِضافة إلى العلة بالكلية)). كشف الأسرار شرح أصول البزودي: ١٨٢/٤.

(٣) انظر: أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية: ص ٣٧٩.

385