371

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

١٤- ((إذا تيقَّن الفعل وشكَّ في القليل والكثير حمل على القليل. لأنه المُتَيَقُّن. كما لو شكَّ هل طلَّق واحدةً أو اثنتين، يبني على واحدة ولا يخفى الورع))(١).

وجاء في شرح العلامة المَحَلّي على ((المنهاج)) تحت عنوان ((فصل)): ((شك في طلاق مُنَجَّز أو مُعَلَّق أي هل وقع عليه أو لا؟ فلا يحكم بوقوعه، لأن الأصل بقاء النكاح. أو في عدد كأن شكَّ هل وقع عليه طَلْقتان أو واحدة؟ فالأقل، لأن الأصل عدم الزيادة عليه ولا يخفى الورع))(٢).

١٥- كذلك إذا شكَّ في عدد الرَّضعات بنى على اليقين(٣).

١٦- ((أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح، حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإِسلام))(٤).

١٧- ((إذا شكَّ هل مات مورثه فيحلُّ له ماله أولم يمت، لم يحلّ له المال حتى یتیقن موته))(٥).

١٨- ((إذا كان إنسان يعلم أن بكراً مديون لعمرو بألف مثلاً، فإنه يجوز له أن يشهد على بكر بالألف وإن خامره الشك في وفائها، أو إبراء الدائن له منها: إذ لا عبرة للشك في جانب اليقين السابق))(٦).

١٩- ((إذا فتحنا حصناً وفيهم ذمّي لا يعرف، لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين.

(١) الزركشي: المنثور في القواعد: ٢٧٥/٢. انظر: الدر المختار، حاشية ابن عابدين: ٢٨٣/٣؛ وانظر: ابن النجار: منتهى الإرادات: ٣٠٨/٢ - ٣٠٩.

(٢) شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي، مطبوع بهامش حاشيتي القليوبي وعميرة، (ط. القاهرة، مطبعة دار إحياء الكتب العربية): ٣٤٣/٣؛ وانظر: النووي: روضة الطالبين: ٣ /٩٩.

(٣) انظر: البعلي: القواعد والفوائد الأصولية: ص ١٠؛ والنووي: روضة الطالبين: ٩/٩.

(٤) ابن المنذر: الإِجماع: ص ٩٦، رقم ٣٧٣.

(٥) ابن القيم: بدائع الفوائد: ٢٧٤/٣، المسألة الثانية عشرة.

(٦) أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية: ص ٣١.

371