358

Les normes juridiques islamiques : leur concept, leur origine et développement, l'étude de leurs sources, mission, et applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثالثة

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

دمشق

وهو في أصل اللغة بمعنى الاستقرار: ((يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر ودام))(١).

وقال أبو البقاء في ((الكُلِيات)): اليقين هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع؛ وقيل هو: عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته من سبب متعين له بحيث لا يقبل الانهدام(٢)؛ وقيل: هو سكون الفهم مع ثبات الحكم(٣).

واليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية ... ، يقال: علم اليقين ولا يقال: معرفة يقين(٤).

وليس ((اليقين)) في أصل اللغة مماثلًا للعلم، وإن قيل تجوُّزاً إن اليقين العلم الذي لا ترُدُّد معه. فالفرق بين العلم واليقين ثابت كما قال أبو هلال العسكري:

((إن العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة، واليقين هو سكون النفس وثلج الصدر بما علم، ولهذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى باليقين. وقيل: الموقن: العالم بالشيء بعد حيرة الشك، والشاهد أنهم يجعلونه ضد الشك، فيقولون: شك ويقين وقلما يقال شك وعلم ... وسمي علمنا يقيناً لأن في وجوده ارتفاع الشك))(٥).

ولا يشترط في تحقق اليقين الاعتراف والتصديق بل يتصور مع الجحود أيضاً كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً﴾(٦).

بعد هذا التفصيل يمكن أن نخلص إلى أن اليقين: هي كيفية الاستقرار والطمأنينة على حقيقة الشيء بحيث لا يبقى تردد.

  1. الجرجاني: كتاب التعريفات: ص ٢٥٩ (باب الياء)). وانظر: الكفوي: الكليات، القسم الخامس: ص ١١٦.

  2. الكليات، القسم الخامس: ص ١١٦.

  3. الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن: ص ٥٥٢.

  4. المصدر نفسه: ص ٥٥٢.

  5. الفروق في اللغة: ص ٦٣ - ٦٤.

  6. سورة النمل: الآية ١٤.

358