١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف فيما يضمن به القن إذا تلف بالجناية على قولين:
القول الأول: أنه يضمن بقيمته ولو زادت على دية الحر.
القول الثاني: أنه يضمن بقيمته ما لم تزد على دية الحر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثانى.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن دية القن إذا تلف بالجناية قيمته بما يلي:
١ - أنه مال متقوم فيضمن بالقيمة كسائر الأموال.
٢ - أنه لو تلف باليد ضمن بالقيمة فكذلك إذا تلف بالجناية.
٣ - أنه لو نقصت قيمته عن دية الحر ضمن بها فكذلك إذا زادت، تحقيقا للعدل، أما أن يعامل بالأضر فهذا ظلم وجور.
٤ - أن اعتبار الرقيق مالا يقتضي أن يضمن بقيمته كسائر الأموال.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بضمان الرقيق بقيمته ما لم تزد على دية الحر بما يأتي:
١ - أن ضمان الرقيق ضمان آدمي كضمان الحر فلا يزاد عليه.
٢ - أن الحر أشرف من الرقيق لخلوه من نقص الرق فلا يزاد الرقيق عليه؛ لئلا يكون الفاضل مفضولا.