540

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف فيما يضمن به القن إذا تلف بالجناية على قولين:
القول الأول: أنه يضمن بقيمته ولو زادت على دية الحر.
القول الثاني: أنه يضمن بقيمته ما لم تزد على دية الحر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثانى.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن دية القن إذا تلف بالجناية قيمته بما يلي:
١ - أنه مال متقوم فيضمن بالقيمة كسائر الأموال.
٢ - أنه لو تلف باليد ضمن بالقيمة فكذلك إذا تلف بالجناية.
٣ - أنه لو نقصت قيمته عن دية الحر ضمن بها فكذلك إذا زادت، تحقيقا للعدل، أما أن يعامل بالأضر فهذا ظلم وجور.
٤ - أن اعتبار الرقيق مالا يقتضي أن يضمن بقيمته كسائر الأموال.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بضمان الرقيق بقيمته ما لم تزد على دية الحر بما يأتي:
١ - أن ضمان الرقيق ضمان آدمي كضمان الحر فلا يزاد عليه.
٢ - أن الحر أشرف من الرقيق لخلوه من نقص الرق فلا يزاد الرقيق عليه؛ لئلا يكون الفاضل مفضولا.

2 / 63