541

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن دية الرقيق قيمته بالغة ما بلغت، سواء كان تلفه باليد أو بالجناية.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن دية الرقيق قيمته أن أدلته أظهر.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه قطعتان هما:
١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.
القطعة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أن الآدمية في الرقيق ملغاة حكما، باعتباره ما لا يباع ويشترى.
الجواب الثاني: أن قياس الرقيق على الحر قياس مع الفارق؛ لأن الرقيق مال يباع ويشترى بخلاف الحر، فلا يقاس ما يجرى فيه البيع والشراء على الممنوع فيه.

2 / 64