539

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: الدية:
وفيه جزئيتان هما:
١ - دية غير المكاتب.
٢ - دية المكاتب.
الجزئية الأولى: دية غير المكاتب:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان التلف باليد.
٢ - إذا كان التلف بالجناية.
الفقرة الأولى: إذا كان التلف باليد:
وفيها شيئان هما:
١ - مثال التلف باليد.
٢ - الدية.
الشيء الأول: مثال التلف باليد:
التلف باليد أن يكون الرقيق مغصوبا فيموت عند الغاصب.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الدية.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الدية:
إذا كان تلف الرقيق تحت اليد من غير جناية ضمن بقيمته بالغة ما بلغت.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الرقيق بقيمته إذا تلف تحت اليد: أنه بالغصب ينزل منزلة الأموال، وضمان الأموال بقيمتها.
الفقرة الثانية: إذا كان التلف بالجناية:
وفيها ثلاثة أشياء:

2 / 62