١ - حديث: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل) (١).
٢ - ما حكى من الإجماع عليه (٢).
الأمر الثاني: مقادير ديات الرقيق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ودية قن قيمته.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - مقادير دية الرقيق القن.
٢ - مقادير دية البعض.
الجانب الأول: مقدار دية الرقيق القن:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان المراد بالقن.
٢ - أنواع القن.
٣ - الدية.
الجزء الأول: بيان المراد بالقن:
القن الرقيق الخالص الذي لم يعتق منه شيء.
الجزء الثاني: أنواع القن:
أنواع القن هم من يأتي:
١ - المكاتب.
٢ - المدبر.
٣ - المعلق عتقه على شرط أو صفة.
٤ - أم الولد.
٥ - غير هؤلاء من الرقيق الذي لم يعتق منه شيء.
(١) السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٩٥، والاستذكار لابن عبد البر ٢٥/ ٦٣، والتمهيد له ١٧/ ٣٥٨.
(٢) الإجماع لابن المنذر ٧٢، والإشراف له ٣/ ٩٢.