538

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حديث: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل) (١).
٢ - ما حكى من الإجماع عليه (٢).
الأمر الثاني: مقادير ديات الرقيق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ودية قن قيمته.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - مقادير دية الرقيق القن.
٢ - مقادير دية البعض.
الجانب الأول: مقدار دية الرقيق القن:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان المراد بالقن.
٢ - أنواع القن.
٣ - الدية.
الجزء الأول: بيان المراد بالقن:
القن الرقيق الخالص الذي لم يعتق منه شيء.
الجزء الثاني: أنواع القن:
أنواع القن هم من يأتي:
١ - المكاتب.
٢ - المدبر.
٣ - المعلق عتقه على شرط أو صفة.
٤ - أم الولد.
٥ - غير هؤلاء من الرقيق الذي لم يعتق منه شيء.

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٩٥، والاستذكار لابن عبد البر ٢٥/ ٦٣، والتمهيد له ١٧/ ٣٥٨.
(٢) الإجماع لابن المنذر ٧٢، والإشراف له ٣/ ٩٢.

2 / 61