534

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن دية اليهودي على النصف من دية المسلمين: أن دليله أقوى.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها ثلاث قطع:
القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الآية فسرتها السنة وبينت المراد بالدية في الموضعين.
الجواب الثاني: أن الإطلاق للدية في الآية لا يستلزم المساواة؛ لأن المراد الدية المحددة لكل واحد، كما يقال: إقض كل ذي حق حقه، فكما لا يلزم التساوي هنا لا يلزم التساوي في الدية في الآية.
القطعة الثانية: الجواب عما ورد من تحديد دية الكتابي بأربعة آلاف درهم:
أجيب عن ذلك بأنه معارض بأقوى منه، وهو أدلة القول الأول.
القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بما ورد من جعل دية الكتابي كدية المسلم:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه معارض بأصح منه ومن ذلك أدلة القول الأول:
الجواب الثاني: أنه محمول على التغليظ لكون القتل عمدا، كما أضعف عمر ﵁ قيمة الناقة على حاطب لما نحرها أعبده بسبب تجويعه لهم.
القطعة الرابعة: الجواب عن القياس:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع النص فلا يعتد به.
الجزئية الثانية: ديات غير أهل الكتاب من الكفار:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.

2 / 57