535

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في دية غير أهل الكتاب من الكفار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها نصف دية المسلم كدية أهل الكتاب.
القول الثاني: أنها ثمانمائة درهم.
القول الثالث: أنها كدية المسلم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - حديث: (سنوا فيهم سنة أهل الكتاب) (١).
٢ - حديث: (عقل الكفار نصف عقل المسلمين) (٢).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه القول بأن دية غير أهل الكتاب من الكفار ثمانمائة درهم: ما ورد عن بعض الصحابة ﵃ في ذلك ومنهم: عمر (٣) وعثمان وابن مسعود (٤).

(١) الموطأ، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس/ ١/ ٢٧٨/ ٤٢.
(٢) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب دية الكافر/١٤١٣.
(٣) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوس/ ١٨٤٨٤.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية أهل الذمة ٨/ ١٠١.

2 / 58