533

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.
٣ - ما روي عن عمر (١) وعثمان (٢) وابن مسعود (٣) ﵃.
٤ - أن الكتابي آدمي حر معصوم كالمسلم فتكون ديته كدية المسلم.
النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن دية أهل الكتاب ثلث دية المسلم بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف) (٤). وذلك ثلث الدية.
٢ - ما ورد عن عمر أنه جعل ديه اليهودي والنصراني أربعة آلاف (٥).
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين.

(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوسي/ ١٨٤٩٥.
(٢) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوسي/ ١٨٤٩٢.
(٣) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوسي/١٨٤٩٧.
(٤) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية أهل الكتاب/ ١٨٤٧٤.
(٥) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكفار/١٤١٣.

2 / 56