525

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان من يكون له الخيار:
الذي له الخيار في أصول الدية هو من تلزمه الدية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جعل الخيار لمن تلزمه الدية في دفعها من أحد أصولها: أنها واجبة على التخيير فتبرأ الذمة بأحد أنواعها كخصال الكفارة.
الجزء الثالث: دفع الدية من أكثر من أصل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الدفع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الدفع:
لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - الجواز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز دفع الدية من أكثر من أصل ما يأتي:
١ - أنه أيسر في الأداء.
٢ - أنه لا محذور فيه.
٣ - أنه لا فرق بين دفع الكل من أحد الأصول أو دفع البعض منه.
الجزء الرابع: تقرير الدية من أحد الأصول:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكمه.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تقرير الدية من أحد الأصول ما يأتي:
١ - أن الواجب يتأدى بأي واحد منها كما تقدم.

2 / 48