524

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الإبل هي الأصل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اعتبار الإبل هي الأصل في الدية ما يأتي:
١ - أنها منضبطة لا تختلف باختلاف الزمان والمكان.
٢ - أن التغليظ والتخفيف لا يكون إلا بها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
أجيب عن وجهة الأقوال الأخرى بحملها على التقويم بدليل قول عمر: ألا إن الإبل قد غلت. حيث علل تحديد مقادير الأنواع الأخرى بغلاء الإبل.
الجانب الثاني: الخيار فى الأصول:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - معنى الخيار.
٢ - من يكون له الخيار
٣ - دفع الدية من أكثر من أصل.
٤ - تقرير الدية من أحد الأصول.
الجزء الأول: معنى الخيار:
الخيار في الأصول: أن تؤدي الدية من أي واحد منها.
الجزء الثاني: من يكون له الخيار:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يكون له الخيار.
٢ - التوجيه.

2 / 47