523

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن ديات الأعضاء تقدر بها، ولو كان غيرها أصلا لقدرت به.
٣ - أن التغليظ والتخفيض لا يعتبر بغيرها.
٤ - ما ورد أن عمر ﵁ قوم باقي الأصول بها، فقال: ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاه، وعلى أهل الحُلل مائتي حُلة (١).
ووجه الاستدلال به: أنه علل تقادير الدية من غير الإبل بغلاء الإبل، وذلك دليل على أن هذا التقدير تقويم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة بما يأتي:
١ - ما ورد أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن: (وإن في النفس المومنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار) (٢).
٢ - ما ورد أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفا (٣).
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن أصول الدية: الإبل والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحُلل بما ورد أن عمر ﵁ خطب فقال: (إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاي ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مائتي حُلة (٤).

(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي/ ٤٥٤٢.
(٢) السنن الكبرى/ جماع/ أسنان الإبل/ ٨/ ٧٣.
(٣) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب كيف أمر الدية/ ١٧٢٧٣.
(٤) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي/ ٤٥٤٢.

2 / 46