522

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في أصول الدية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الإبل هي الأصل وباقي الأصناف تقوم بها.
القول الثاني: أن أصول الدية خمسة وهي:
١ - الإبل.
٢ - البقر.
٣ - الغنم.
٤ - الذهب.
٥ - الفضة.
القول الثالث: أن الأصول ستة هي:
١ - الإبل.
٢ - البقر.
٣ - الغنم.
٤ - الذهب.
٥ - الفضة.
٦ - الحُلل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الإبل هى الأصل بما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر غير الإبل فتكون هي الأصل.

(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الخطأ شبه العمد/٤٥٤٧.

2 / 45