521

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الوجه الثالث: أنه لو كان التعلق برقبة الرقيق لم يلزم السيد شيء ولو كان غنيا وقيمة الرقيق لا تفي بالحق.
الوجه الرابع: أنه لو بذل السيد الرقيق لصاحب الحق لزمه قبوله ولو كانت قيمته لا تفي بالحق.
الوجه الخامس: أنه لو مات الرقيق لم يلزم السيد؛ لأنه لا أثر له في الجناية.
المسألة السادسة: ديات النفس:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - أصول الدية.
٢ - مقادير الدية.
٣ - تغليظ الدية.
٤ - أسنان الدية.
الفرع الأول: أصول الدية:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الأصول.
٢ - اعتبار قيمتها.
٣ - سلامتها من العيوب.
الأمر الأول: بيان الأصول:
وفيه جانبان هما:
١ - بيانها.
٢ - الخيار فيها.
الجانب الأول: بيان الأصول:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

2 / 44