526

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن المصلحة قد تقتضي ذلك، لاستقرار الأمور وقطع النزاع، ومنع الخصومات.
الأمر الثاني: اعتبار القيمة:
وفيه جانبان هما:
١ - المراد باعتبار القيمة.
٢ - الاعتبار للقيمة.
الجانب الأول: المراد باعتبار القيمة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بالاعتبار.
٢ - المثال.
الجزء الأول: بيان المراد بالاعتبار:
المراد باعتبار القيمة: تساوي قيم أصول الدية بأن تكون قيمتها سواء.
الجزء الثاني: المثال:
مثال تساوي قيم أصول الدية كما يلي:
الاْصل - القيمة
١٠٠ مائة بعير - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
٢٠٠ مائتا بقرة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
٢٠٠٠ ألفا شاة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
١٠٠٠ ألف دينار - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
٢٠٠ مائتا حُلة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
الجانب الثاني: اعتبار القيمة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا اعتبار للقيمة بل السلامة.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

2 / 49