518

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - الفرق بين تعلق الإتلافات بذمة السيد وتعلقها برقبة الرقيق.
الجانب الأول: إذا كانت إتلافات الرقيق بإذن سيده:
وفيه جزءان هما:
١ - متعلق الإتلافات.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: متعلق الإتلافات:
إذا كانت إتلافات الرقيق بإذن السيد تعلقت بذمة السيد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعلق إتلافات الرقيق بالسيد إذا كانت بإذنه: أن الرقيق كالسوط للسيد، فكما أن إتلافات السوط على الضارب به فكذلك إتلافات الرقيق بإذن سيده.
الجانب الثانى: إذا لم يكن بإذن سيده:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - متعلق الإتلافات.
٢ - التوجيه.
٣ - خيارات السيد.
الجزء الأول: متعلق الإتلافات:
إذا كانت إتلافات الرقيق بغير إذن السيد تعلقت برقبته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه عدم تعلقها بذمة السيد.
٢ - توجيه تعلقها برقبة العبد.
الجزئية الأولى: توجيه عدم تعلق الإتلافات بذمة السيد:
وجه عدم تعلق إتلافات الرقيق بذمة السيد إذا لم تكن بإذنه: أن مقتضي الضمان منتف عنه فلا أثر له فيها بمباشرة ولا سبب.

2 / 41