517

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثالث: مسؤولية إتلافات الرقيق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - أمثلة إتلافات الرقيق.
٢ - متعلق إتلافات الرقيق.
الأمر الأول: أمثلة إتلافات الرقيق:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة الإتلافات المالية.
٢ - أمثلة الإتلافات الجنائية.
الجانب الأول: أمثلة الإتلافات المالية:
من أمثلة الإتلافات المالية ما يأتي:
١ - إحراق السيارة.
٢ - إحراق المتجر.
٣ - ذبح الحيوان.
الجانب الثاني: أمثلة الإتلافات الجنائية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - القتل.
٢ - القطع.
٣ - الكسر.
٤ - الجرح.
الأمر الثاني: متعلق إتلافات الرقيق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا كان بإذن سيده.
٢ - إذا لم يكن بإذن سيده.

2 / 40