519

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: توجيه تعلق الإتلافات برقبة الرقيق:
وجه تعلق الإتلافات برقبة الرقيق: أنها إتلافات آدمي واجبة الضمان، ولا يمكن تعلقها بذمة السيد لما تقدم ولا أن تتعلق بذمة الرقيق؛ لأنه حال الرق لا مال له، وانتظار حريته يضر بصاحب الحق بالانتظار، وقد يموت قبل الحرية فيضيع الحق فوجب أن تتعلق برقبته.
الجزء الثالث: خيارات السيد فى الرقيق:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الخيارات.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الخيارات:
إذا تعلقت إتلافات الرقيق برقبته كان لسيده فيه ثلاثة خيارات:
الخيار الأول: أن يفديه بضمان إتلافاته.
الخيار الثاني: أن يبيعه ويدفع ثمنه إلى صاحب الحق أو يدفع له ما يستحقه منه.
الخيار الثالث: أن يسلم الرقيق إلى صاحب الحق ملكا له، أو ليبيعه ويأخذ ثمنه أو ما يستحقه منه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه اعتبار الخيار للسيد.
٢ - توجيه الخيارات.
الفقرة الأولى: توجيه اعتبار الخيار للسيد:
وجه اعتبار الخيار للسيد ما يأتي:
١ - أن الرقيق لا يخرج بالجناية عن ملكه.
٢ - أن صاحب الحق ليس له إلا الحق بقطع النظر عن وسيلة وصوله إليه.

2 / 42