509

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - إذا لم يكن الهدف من الضرب التأديب.
٤ - إذا لم يكن للمؤدب ولاية على المؤدب.
٥ - إذا زاد التأديب عن الحاجة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه خمس نقاط:
النقطة الأولى: توجيه الضمان إذا كان التأديب من غير سبب:
وجه ذلك: أن الضرب في هذه الحالة يعتبر تعديا وظلما؛ لأنه لا مبرر له.
النقطة الثانية: توجيه الضمان إذا كان محل التأديب لا يقبله:
وجه ذلك: أنه لا فائدة في التأديب إذًا فيكون ظلما وعدوانا.
النقطة الثالثة: توجيه الضمان إذا انتفى هدف التأديب:
وجه ذلك: أنه يخرج عن التأديب إلى الانتقام والانتصار للنفس، فيكون عدوانا وظلما.
النقطة الرابعة: توجيه الضمان إذا كان التأديب من غير ذي ولاية:
وجه ذلك: أن هذا التأديب غير مأذون فيه، وعدم الإذن يرتب الضمان.
النقطة الخامسة: توجيه الضمان إذا زاد التأديب عن الحاجة:
وجه ذلك أن ما زاد غير مأذون فيه وعدم الإذن يرتب الضمان كالزيادة في الحدود.
الفقرة الثانية: حالات عدم الضمان:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحالات.
٢ - التوجيه.

2 / 32